حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء - القانون المدني للأحوال الشخصية ضمانة للمواطنة المتساوية حسب النوع الاجتماعي في لبنان
نحو إنهاء العنف القانوني ضد النساء في لبنان
القانون المدني للأحوال الشخصية ضمانة للمواطنة المتساوية حسب النوع الاجتماعي في لبنان
من تاريخ لبنان التشريعي
قانون هجين للأحوال الشخصية
قرار المفوض السامي رقم 60 عام 1936 والمعدل عام 1938
مقتطفات
تاريخ الإقرار: 13/3/1936
في ثلاثة أبواب
الباب الاول: الطوائف ذات النظام الشخصي (المواد1 إلى 13)
الباب الثاني: الطوائف التابعة للقانون العادي (المواد 14 إلى 21)
الباب الثالث: أحكام عامة (المواد 22 إلى 28)
عدد الجريدة الرسمية 3273
تاريخ النشر 29/4/1936
قرار المفوض السامي رقم 60
في الطوائف ذات النظام الشخصي
المادة 1
• ان الطوائف المعترف بها قانونا كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي ان هذه الطوائف هي مذكورة في الملحق رقم 1»
• في الطوائف التابعة للقانون العادي
المادة 14
• ان الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية»
المادة 2
• ان الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله اعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية»
• في الطوائف التابعة للقانون العادي
المادة 15
• يمكن هذه الطوائف الحصول على الاعتراف بها اذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الاخلاقية لا تتعارض لا مع الامن العام ولا مع الاداب , ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف , ولا مع احكام هذا القرار. واخيرا اذا كان عددها كافيا والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة على ان اهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل او بدون بدل على العقارات والاملاك الازمة للقيام بشعائرها الدينية او ايواء خدمتها (وللمقابر)»
المادة 10 (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146/1938(
• يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولاحكام القانون المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام
• يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما، للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية
• اما الاجانب وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية فانهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لاحكام قانونهم الوطني.
المصدر: الجامعة اللبنانية مركز المعلوماتية القانونية، التشريعات المتعلقة بإقرار نظام الطوائف الدينية
انظر/ي الرابط: http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=183853
- قرأت 629 مرة
- نسخة للطباعة
فرق العمل والبرامج
النشرات
التقارير
-
تنزيل
الزوار
- Lebanon: ٩٨٢٨٨
- Egypt: ١٧٠١٤
- Morocco: ١٤٩٩٢
- United States: ١٣٧٠٣
- Yemen: ١١٨٧١
- Algeria: ١٠٣٨١
- Saudi Arabia: ٨٩٠٧
- Jordan: ٦٢١٠
- Iraq: ٦١٨٧
- Syria: ٤٣٦٠